ابراهيم اسماعيل الشهركاني

257

المفيد في شرح أصول الفقه

2 - ( إنما ) : وهي أداة حصر مثل كلمة ( إلا ) ، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع . وهذا واضح . 3 - ( بل ) : وهي للإضراب ، وتستعمل في وجوه ثلاثة : ( الأوّل ) : للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة ( 1 ) أو على نحو الغلط ( 2 ) . ولا دلالة لها حينئذ على الحصر . وهو واضح . ( الثّاني ) : للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره ( 3 ) نحو : زيد عالم بل شاعر . ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر . ( الثّالث ) : للدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا ، نحو : أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ، بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ . فتدل على الحصر ، فيكون لها مفهوم ( 4 ) . وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق . 4 - وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر ، مثل : تقدم المفعول نحو : إِيَّاكَ نَعْبُدُ . وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ، ومثل : تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه نحو : ( العالم محمّد ) ، و ( إن القول ما قالت حذام ) . ونحو ذلك مما هو مفصل في علم البلاغة ( 5 ) .

--> ( 1 ) راجع : منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 440 .